بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

سُئل الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- عن حكم بلع النخامة؟


السائل: شيخ بالنسبة للنخامة ( البلغم ) تنزل من الأنف للحلق هل تفطر؟

الشيخ : من الأنف مباشرة إلى الحلق , لا تفطر.

السائل: طيب لو جمّعها في فمه وابتلعها ؟

الشيخ: لا نفس الحكم يا أخي
بس ما بيجوز أنه يأخذها من برّ لأنه يصبح كطعام أو شراب, وإن كان أمراً مستقذراً فعليه أن يلفظه وأن يرميه أفضل, أما إفطار ما فيه. (سلسلة الهدى والنور شريط رقم 52)

امور لا تفطر الصائم

الأمور التي لا تفطر الصائم أكثر من أن تحصى، والذي يمكن أن يحصى هو المفطرات، وضابط ما يفطر الصائم من المفطرات الاختيارية ( الطعام والشراب وما في معناهما، والدواء المأخوذ من طريق الفم، والجماع) وبعض العلماء يزيد على ذلك أشياء ذكرتها في موضعها.

وأما ما لا يفطر الصائم فكثير، يقول العلامة ابن حزم : " (ولا ينقض الصوم حجامة، ولا احتلام.. ولا قيء غالب، ولا قلس – ما تقذفه المعدة عند امتلائها - خارج من الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف، ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل – رأس الذكر - أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحل - وإن بلغ إلى الحلق نهارًا أو ليلاً - بعقاقير أو بغيرها، ولا غبار طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك أو عطر، أو حنظل، أو أي شيء كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه، ولا مضغ زفت أو مصطكي أو علك- ، ولا سواك برطب أو يابس، ومضغ طعام – حتى يستسيغه الطفل - أو ذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة أو مأمومة – جرح بالرأس- بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان: أي وقت من النهار وجد، إذا رمي، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب) (المحلى لابن حزم -300/6،301).

ولا يفطر بابتلاع ريقه ولو كثر، والنخامة ( البلغم والمخاط) لا تفطر كما هو المعتمد عند المالكية، ورجحه الشيخ ابن العثيمين، ولكنه ذهب إلى حرمة ابتلاع المخاط لضرره واستقذاره، ونحن نرى أن المرجع في ذلك للأطباء فإن كان في ابتلاعه ضرر فيحرم أو يكره حسب نسبة الضرر وإلا فلا.

وإذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجّه فهو تبع للريق ولا يفطّر ، وإن كان كثيرا يمكنه لفظه فإن لفظه فلا شيء عليه وإن ابتلعه عامدا فسد صومه.

وفي فتاوى دار الإفتاء السعودية : "إذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم وعليه إخراجه فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه ،واستنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه لا يضرّ صومهم ".

وإذا أخر الصائم الجنب الغسل إلى الصباح فلا يفطر بذلك ، ولكن عليه أن يبادر بالغسل ليدرك الصلاة ، وإذا نام الصائم فاحتلم فلا يفسد صومه إجماعا .